العلامة الحلي
603
تحرير الأحكام
والديّة المقدّرة في كلّ سنٍّ تامّة أصليّة مثغورة ، ونعني بالمثغورة النابتة بعد سقوط سنّ اللّبن ممّن أبدل أسنانه ، وبلغ حدّاً إذا قُلعت سُنّهُ لم يعد بدلها ، وقد لا يسقط من اللّبن فيصير أصليّةً إذا بلغ الحدّ الّذي يسقط منه السنّ وينبت عوضها . فأمّا سنّ الصّبىّ الّذي لم يثغر فلا يجب بقلعها في الحال شئ لقضاء العادة بعود سنّه ، لكن ينتظر سنةً ، لأنّه الغالب أنّها تنبت ، فإن نبتت عُرِفَ أنّ الساقطة من اللّبن فيلزمه الأرش ، وان لم تنبت فدية سنّ المثغر ، وبعض الأصحاب ( 1 ) أوجب فيها بعيراً ولم يفصّل والرواية ضعيفةٌ ( 2 ) . ولو عادت قصيرةً أو مشوّهةً فالحكومة ، لأنّ الظّاهر أنّ ذلك بسبب الجناية ، وكذا إن كان فيها ثلمةٌ لا يمكن تقديرها ، وإن أمكن تقديرها ففيها بقدر ما ذهب منها ، كما لو كسر من سنّه ذلك القدر . وإن نبتت أطول من أخواتها ، ففيها الحكومةُ أيضاً ، لأنّ ذلك عيبٌ . وإن نبتت مائلة عن صفّ الأسنان بحيث لا ينتفع بها ، فالأقرب الحكومة ، وكذا إن كان ينتفع بها . ولو مات الصّبي قبل اليأس من عودها ، احتمل الديّة ، لأنّه قلع سنّاً آيس من عودها ، والحكومةُ لعدم اليأس بالقلع لو بقي . ولو قلع سنّ مثغر ( 3 ) وجبت ديته في الحال لأن الظّاهر أنّها لا تعود فإن
--> 1 . هو ابن حمزة في الوسيلة : 448 . 2 . لاحظ الوسائل : 19 / 259 ، الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 و 2 . 3 . المثغر : من سقطت أسنانه الرواضع الّتي من شأنها السّقوط ونبت مكانها ، مجمع البحرين .